Lewati ke konten

إيضاح المسالك إلى قواعد الإمام مالك - ت بو طاهر · الونشريسي

Juz 1, hlm. 262

  1. (القاعدة السادسة والخمسون) العقد هل يتعدد بتعدد المعقود عليه أم لا؟

(القاعدة السادسة والخمسون) العقد هل يتعدد بتعدد المعقود عليه أم لا؟ (١)

فيه خلاف، وعليه الصفقة إذا جمعت حلالا وحراما، (٢) ومقارنة البيع للصرف أو النكاح، أو الجعل أو القراض، أو المساقاة أو الشركة، وأما القرض فإجماع: (أ) فمن نظر إلى الاتحاد منع، لاختلاف أحكام المعقود عليه: ومن التفت إلى التعددي جاز (٣).

Rujukan halaman ini: إيضاح المسالك إلى قواعد الإمام مالك - ت بو طاهر، ج 1، ص 262 (Shamela #132374, hlm. urut 276)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.