Lewati ke konten

Kitab: Idhahul Masalik ila Qawa'idil Imam Malik (Bu Thahir) · Pengarang: الونشريسي

Baca Juz 1, halaman 263

  1. (القاعدة السادسة والخمسون) العقد هل يتعدد بتعدد المعقود عليه أم لا؟

والمختار إن كان مناب الحلال معلوما بأول وهلة صح القول بالجواز، وإلا امتنع- لأنه انعقد على غرر (٤).

وأما لو أعراه عرايا من حوائط في شراء أكثر من عرية؛ (٥) ثالثها إن كانت بلفظ واحد لم يجز، والأولان على الأصل والقاعدة.

تنبيه: حصل بعض مشايخ المذهب في الصفقة إذا جمعت حلالا وحراما تسعة (أ) أقوال:

الأول- فسخ الجميع.

الثاني- فسخ (ب) ما قابل الحرام، وصحة ما قابل الحلال.

الثالث- يتبع الأقل الأكثر.

الرابع- الفرق بين أن يعلما معا بالفساد فيبطل جميعها، أو لا فيبطل ما قابل الحرام، ويصح ما قابل الحلال.

الخامس- الفرق بين ما يصح تملكه فلا يبطل إلا ما قابل الحرام، وبين ما لا يجوز تملكه فيبطل جميعه.

Rujukan halaman ini: إيضاح المسالك إلى قواعد الإمام مالك - ت بو طاهر، ج 1، ص 263 (SanadKitab #132374, hlm. urut 277)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.