Lewati ke konten

Kitab: Al-Istidrak al-Fiqhi Ta'shilan wa Tathbiqan · Pengarang: مجمول الجدعاني

Baca halaman 126

  1. الباب الأول التعريف بالاستدراك الفقهي
  2. الفصل الرابع: شروط الاستدراك الفقهي
  3. المبحث الثاني: تعداد شروط الاستدراك الفقهي

المبحث الثاني: تعداد شروط الاستدراك الفقهي.

١ - تأخُّره عن المُستدرَك عليه: فلا يصح إطلاق الاستدراك الفقهي على عمل فقهي سابق للمُستدرَك عليه، سواء كان المستدرَك عليه حقيقة أو تقديرًا، فإن كان حقيقة فالأمر واضح في تأخّره، وإن كان تقديرًا فإن المستدرِك يُنزّل المستدرَك عليه المقدّر منزلةَ الواقع، فيكونُ سبقُه تقديريٌّ، وتأخّر الاستدراك عليه تقديريٌّ.

٢ - اتحاد مورد العملين: فلا يصح إطلاق الاستدراك الفقهي على عمل لم يكن في نفس محل الخلل في العمل السابق.

٣ - مغايرة ما استُدرِك به للمستدرَك عليه: فلا يصح إطلاق الاستدراك الفقهي إن كان العمل الثاني موافقًا لذات العمل الأول.

٤ - اتحاد معيار العملين: فلا يصح إطلاق الاستدراك الفقهي على عمل هدفه التلافي بمعيار غير معيار العمل السابق (١).

جاء في (الدر المختار): «فرع: نقل في (الأشباه) عن بعض الشافعية: إذا لم يكن للقاضي شيء في بيت المال فله أخذ عشر ما يتولى من أموال اليتامى والأوقاف. وفي (الخانية): للمتولي العشر في مسألة الطاحونة. قلت: لكن في (البزازية): كل ما يجب على القاضي والمفتي لا يحل لهما أخذ الأجر به كإنكاح صغير؛ لأنه واجب عليه،

Rujukan halaman ini: الاستدراك الفقهي تأصيلا وتطبيقا، ص 126 (SanadKitab #132414, hlm. urut 127)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.