Lewati ke konten

Kitab: Al-Istidrak al-Fiqhi Ta'shilan wa Tathbiqan · Pengarang: مجمول الجدعاني

Baca halaman 146

  1. الباب الأول التعريف بالاستدراك الفقهي
  2. الفصل الخامس: أنواع الاستدراكات الفقهية، وتطبيقاتها
  3. المبحث الأول: أنواع الاستدراك الفقهي باعتبار من استدرك عليه، وتطبيقاتها
  4. المطلب الثاني: استدراك الفقيه على موافق له في المذهب، وتطبيقاته

النموذج الرابع: جاء في (الزاد) (١) ممزوجًا مع (الروض) (٢): «(وإن اشتبهت ثياب طاهرة بـ) ثياب (نجسة) يعلم عددها، (أو) اشتبهت ثياب مباحة (بـ) ثياب (محرمة) يعلم عددها (صلى في كل ثوب صلاة بعدد النجس) من الثياب والمحرمة منها ينوي بها الفرض احتياطًا .... (وزاد) على العدد (صلاة)؛ ليؤدي فرضه بيقين ... » (٣). قال السعدي معلّقًا: «والصحيح في اشتباه الثياب النجسة بالطاهرة، أو المحرمة بالمباحة أنه يتحرى، ويصلي في ثوب واحد صلاة واحدة؛ لأنه اتقى الله ما استطاع (٤)، ولم يوجب الله على العبد أن يصلي الصلاة مرتين أو أكثر، إلا إذا أخل بالصلاة الأولى، وهذا لم يخلّ، وإنما اشتبه عليه الأمر، إذا اضطر إلى الصلاة في أحدها كان مأمورًا بذلك، بل واجبًا عليه. ومن امتثل ما أُمر به خرج من العهدة. وفي هذه الحال تكون النية مجتمعة، بخلاف ما إذا فرقها على كل ثوب وصلاة، فإنها تضعف من حيث يظن العبد قوتها، ويؤدي الصلاة على وجه لا يدري: هل هي فريضة أم لا؟ كما هو الواقع» (٥).

تحليل الاستدراك: استدرك السعدي على المذهب عند الحنابلة في مسألة اشتباه الثياب النجسة بالطاهرة، أو المحرمة بالمباحة، ورأى أن الصحيح خلافه؛ لدلالة مَدارك رآها أرجح من معتمَد المسألة في المذهب.

Rujukan halaman ini: الاستدراك الفقهي تأصيلا وتطبيقا، ص 146 (SanadKitab #132414, hlm. urut 147)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.