Lewati ke konten

Kitab: Al-Istidrak al-Fiqhi Ta'shilan wa Tathbiqan · Pengarang: مجمول الجدعاني

Baca halaman 145

  1. الباب الأول التعريف بالاستدراك الفقهي
  2. الفصل الخامس: أنواع الاستدراكات الفقهية، وتطبيقاتها
  3. المبحث الأول: أنواع الاستدراك الفقهي باعتبار من استدرك عليه، وتطبيقاتها
  4. المطلب الثاني: استدراك الفقيه على موافق له في المذهب، وتطبيقاته

لصريح النهي الوارد في الحديث: «لَا يَتَقَدَّمَنَّ أَحَدُكُمْ رَمَضَانَ بِصَوْمِ يَوْمٍ أَوْ يَوْمَيْنِ إِلَّا أَنْ يَكُونَ رَجُلٌ كَانَ يَصُومُ صَوْمَهُ فَلْيَصُمْ ذَلِكَ الْيَوْمَ» (١)، والقاعدة أنه لا قياس مع النص (٢).

النموذج الثالث: جاء في (المجموع): «وفي (الإبانة) (٣) و (البيان) (٤) وجه أنه لو رفع من سجود التلاوة إلى الركوع ولم ينتصب أجزأه الركوع. وهو غلط، نبهت عليه لئلا يغتر به» (٥).

تحليل الاستدراك: استدرك النووي على وجه في المذهب الشافعي في مسألة الانتصاب بعد سجود التلاوة للركوع في الصلاة، حيث غلّط القول بإجزاء الركوع إذا لم ينتصب الرافع من سجود التلاوة، وتنبيهه هذا أتى بعد قوله: «ولا خلاف في وجوب الانتصاب قائمًا لأن الهوي إلى الركوع من القيام واجب» (٦). فسبب تخطئة هذا الوجه أنه مخالف للاتفاق على وجوب الهوي إلى الركوع.

Rujukan halaman ini: الاستدراك الفقهي تأصيلا وتطبيقا، ص 145 (SanadKitab #132414, hlm. urut 146)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.