النموذج الثاني: جاء في (جامع الأمهات) في صيام يوم الشك: «والمنصوص النهي عن صيامه احتياطاً، وعليه العمل، وخرّج اللخمي (١) وجوبَه من وجوب الإمساك على من شك في الفجر، ومن الحائض تتجاوز عادتها. وهو غلط؛ لثبوت النهي» (٢).
تحليل الاستدراك: استدرك ابن الحاجب (٣)
على اللخمي في مسألة صيام يوم الشك، حيث قاس اللخمي مسألة صيام يوم الشك على مسألة الشك في طلوع الفجر على من عليه صيام رمضان، وعلى مسألة الحائض يتجاوز دمها أيام عادتها، بجامع وجوب الإمساك احتياطًا بسبب الشك. فاستدرك عليه ابن الحاجب بأن هذا القياس مصادم