العمل الفقهي الأول: فتوى ابن عباس ﵄ بأنْ لا وداع على الحائض. وهذا مقيّد بما إذا طافت للإفاضة، كما في قصة أم المؤمنين صفية (١) ﵂ وليس هذا القيد هو محل الاستدراك في العمل الفقهي الثاني.
العمل الفقهي الثاني: - وهو الاستدراك الأول - وهو استدراك زيد بن ثابت ﵁ على ابن عباس ﵄ مخالفته لعموم الأمر بأن يكون آخر عهد الحاج الطواف بالبيت.
العمل الفقهي الثالث: - وهو الاستدراك الثاني - استدراك ابن عباس ﵄ على استدراك زيد ﵁ بأن هذا العموم مُخصَّص بالحائض فلا يشملها.
النموذج الثالث: استدرك الجويني (٢)
على مالك إباحة قتل ثلث الأمة لصلاح الثلثين (٣)، حيثُ قال: « ... وبيان ذلك بالمثال أن مالكًا لما زل نظره كان أثر ذلك تجويز قتل ثلث الأمة مع القطع بتحرز الأولين عن إراقة مِحجمة (٤) دم من غير سبب متأصل في الشريعة» (٥).