النموذج الثاني: في (صحيح مسلم) بسنده عن طاووس (١)
قال: «قَالَ كُنْتُ مَعَ ابْنِ عَبَّاسٍ، إِذْ قَالَ زَيْدُ بْنُ ثَابِتٍ (٢): تُفْتِي أَنْ تَصْدُرَ الْحَائِضُ قَبْلَ أَنْ يَكُونَ آخِرُ عَهْدِهَا بِالْبَيْتِ. فَقَالَ لَهُ ابْنُ عَبَّاسٍ: إِمَّا لاَ فَسَلْ فُلاَنَةَ الأَنْصَارِيَّةَ (٣)، هَلْ أَمَرَهَا بِذَلِكَ رسول الله ﷺ؟ قَالَ: فَرَجَعَ زَيْدُ بْنُ ثَابِتٍ إِلَى ابْنِ عَبَّاسٍ يَضْحَكُ، وَهُوَ يَقُولُ: مَا أَرَاكَ إِلاَّ قَدْ صَدَقْتَ» (٤).