Lewati ke konten

Kitab: Al-Istidrak al-Fiqhi Ta'shilan wa Tathbiqan · Pengarang: مجمول الجدعاني

Baca halaman 179

  1. الباب الأول التعريف بالاستدراك الفقهي
  2. الفصل الخامس: أنواع الاستدراكات الفقهية، وتطبيقاتها
  3. المبحث الثالث: أنواع الاستدراك الفقهي باعتبار وجوه الاجتهاد الكلية في بحث حكم المسألة الفقهية، وتطبيقاتها
  4. المطلب الأول: الاستدراك على الاجتهاد في الدليل، وتطبيقاته
  5. المسألة الأولى: الاستدراك على الاجتهاد في الدليل الإجمالي، وتطبيقاته

المطلب الأول: الاستدراك على الاجتهاد في الدليل، وتطبيقاته.

المقصود بالدليل هنا هو مطلق معتمَد الحكم، المدلول عليه بأنه «ما يُمكن التوصّل بصحيح النظر فيه إلى مطلوب خبري» (١).

والمقصود بهذا النوع: تلافي خلل في اعتماد دليل، بعمل فقهي؛ لإنشاء نفع أو تكميله في نظر المتلافي.

ويمكن تقسيم الاستدراك على الاجتهاد في الدليل إلى نوعين:

١ - الاستدراك على الاجتهاد في الدليل الإجمالي.

٢ - الاستدراك على الاجتهاد في الدليل التفصيلي.

المسألة الأولى: الاستدراك على الاجتهاد في الدليل الإجمالي، وتطبيقاته.

والمقصود بهذا النوع: تلافي خلل في اعتماد دليل كلي، بعمل فقهي؛ لإنشاء نفع أو تكميله في نظر المتلافي.

وفائدته هي أن الاستدراك على اعتماد الاستنباط من دليل كلي ينسحب على جزئيات الاستدلال به، وبالتالي يكفي مؤنة تتبع هذه الجزئيات.

وفي المشهد الفقهي استدراكات على الاجتهاد في الأدلة الإجمالية، بدءًا ببعض مباحث الإجماع، ونقاشات القياس بين الظاهرية وغيرهم، وكذا عمل أهل المدينة وما جرّ تحته من العمل القطري، والاستحسان، والاستصلاح ... استفاضت النقاشات فيها في المصنفات الأصولية والفقهية.

ومن ناحية أخرى في هذا السياق استدرك كثير من الفقهاء على من اتخذ نصوص الأئمة دليلاً بمثابة النص الشرعي وهو يقدر على النظر، فسجلوا إنكارهم على هذه الطريقة.

Rujukan halaman ini: الاستدراك الفقهي تأصيلا وتطبيقا، ص 179 (SanadKitab #132414, hlm. urut 180)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.