النبي ﷺ بالزنا». مُستشهدًا بسياق القصة الدالة على ذلك كما هو الوارد في الأحاديث (١).
تحليل الاستدراك:
استدرك العيني على اعتماد هذا الدليل في مسألة تخيير الشاهد على حدٍّ بين إظهار شهادته وبين سترها، ذلك أن الأمر بالستر في الحديث لم يتوجه إلى شاهد! فلا دليل فيه على المسألة.
النموذج الثاني:
في (فتح الباري): «واختلف السلف في التحريق: فكره ذلك عمر وابن عباس وغيرهما مطلقا، سواء كان ذلك بسبب كفر أو في حال مقاتلة أو كان قصاصا، وأجازه علي وخالد بن الوليد (٢) وغيرهما، .... وقال المهلب (٣): ليس هذا النهي (٤)