فجنس الدليل هنا مُسلَّمٌ اعتباره من الطرفين (المستدرِك والمستدرَك عليه) أو على تقدير التسليم به. واعتماد دليل جزئي قد يعتريه خللٌ يرجع إلى ذات الدليل أو إلى حكايته.
تطبيقاته:
النموذج الأول:
جاء في (الهداية): «والشهادة في الحدود يخير فيها الشاهد بين الستر والإظهار؛ لأنه بين حسبتين: إقامة الحد، والتوقي عن الهتك. والستر أفضل لقوله ﵇ للذي شهد عنده: (لو سترته بثوبك لكان خيرًا لك) (١)» (٢).
قال العيني مستدركًا على قوله: «لقوله ﵇ للذي شهد عنده»: «الذي قال له النبي ﷺ هذا القول لم يشهد عنده بشيء، ولكنه حمل ماعزًا (٣) إلى أن اعترف عند