Lewati ke konten

Kitab: Al-Istidrak al-Fiqhi Ta'shilan wa Tathbiqan · Pengarang: مجمول الجدعاني

Baca halaman 221

  1. الباب الأول التعريف بالاستدراك الفقهي
  2. الفصل الخامس: أنواع الاستدراكات الفقهية، وتطبيقاتها
  3. المبحث الرابع: أنواع الاستدراك الفقهي باعتبار جنس متعلقه، وتطبيقاتها
  4. المطلب الأول: أنواع الاستدراك الفقهي باعتبار متعلقه الإدراكي، وتطبيقاتها
  5. المسألة الأولى: الاستدراك الفقهي على التصورات، وتطبيقاته
  6. المظهر الثالث: الاستدراك الفقهي على تصوير موضوعات المسائل الفقهية

لأنها ركن، فصار كما لو أحدث في الوضوء بعد غسل الأعضاء وبه قال السيد أبو شجاع (١).

وقال القاضي الإسبيجاني (٢): يجوز كمن ملأ كفيه ماء فأحدث ثم استعمله.

وفي (الخلاصة): الأصح أنه لا يستعمل ذلك التراب. كذا اختاره شمس الأئمة. وعلى هذا فما صرحوا به من أنه لو ألقت الريح الغبار على وجهه ويديه فمسح بنية التيمم أجزأه، وإن لم يمسح لا يجوز - يلزم فيه إما كونه قول من أخرج الضربة لا قول الكل، وإما اعتبار الضربة أعم من كونها على الأرض أو على العضو مسحًا. والذي يقتضيه النظر عدم اعتبار ضربة الأرض من مسمى التيمم شرعًا فإن المأمور به المسح ليس غير، في الكتاب قال تعالى: ﴿فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ﴾ (٣)». (٤)

فاستدراكُ صاحب (شرح فتح القدير) هنا على اعتبار الضرب من أركان التيمم، بأنه اعتبارٌ يقتضي النظر في النص القرآني عدمَ اعتباره رُكنًا.

ويدخل في هذه المسألة المظهران:

المظهر الثالث: الاستدراك الفقهي على تصوير موضوعات المسائل الفقهية.

Rujukan halaman ini: الاستدراك الفقهي تأصيلا وتطبيقا، ص 221 (SanadKitab #132414, hlm. urut 222)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.