جاء في (تنوير الأبصار مع شرحه الدر) في تعريف العارية: «وشرعًا: (تمليك المنافع مجانًا)» (١). قال ابن عابدين: «قوله: (تمليك) فيه رد على الكرخي (٢) القائل بأنها إباحة وليست بتمليك، ... بحر» (٣).
تحليل الاستدراك:
فالاستدراك على حدّ الكرخي في جنس تعريفه، حيث جعل جنس العارية إباحة وليس تمليكًا.
المظهر الثاني: الاستدراك الفقهي على تصوير أركان المعرّف، وتطبيقاته.
سبق تعريف الركن (٤).
ومن تطبيقاته:
جاء في (شرح فتح القدير) في ماهية التيمم: «ثم قولهم ضربتان يفيد أن الضرب ركن ومقتضاه أنه لو ضرب يديه فقبل أن يمسح أحدث لا يجوز المسح بتلك الضربة؛