بيعه، ولو قال: أبيعك نصف الدار أو ربع الدار جاز. قال عبد الرزاق: فذكرت ذلك لمعمر (١)، فقال: هذا قول ... سواء كله لا بأس به» (٢).
النموذج الثاني:
في (شرح التلقين): «ويراعى مقدار السفر من حيث يخاطب بالصلاة. ففي السليمانية (٣) في النصراني يقدم من مصر يريد القيروان (٤)، فأسلم بقلشانة (٥) أنه يتم.