«لَعَنَ الله الْيَهُودَ حُرِّمَتْ عَلَيْهِمُ ... الشُّحُومُ فَجَمَلُوهَا فَبَاعُوهَا»؟ ! » (١).
ويظهر هنا سبب الخطأ من سمرة ﵁ هو عدم العلم ببعض نصوص المسألة.
في (فتح الباري): «وَقَدْ أَبْدَى الْإِسْمَاعِيلِيُّ فِي (الْمَدْخَلِ) فِيهِ اِحْتِمَالًا آخَرَ، وَهُوَ أَنَّ سَمُرَةَ عَلِمَ تَحْرِيمَ الْخَمْرِ وَلَمْ يَعْلَمْ تَحْرِيمَ بَيْعِهَا وَلِذَلِكَ اِقْتَصَرَ عُمَرُ عَلَى ذَمِّهِ دُونَ عُقُوبَتِهِ، وَهَذَا هُوَ الظَّنُّ بِهِ» (٢).
النموذج الثالث:
«عَنْ عَلِيٍّ أَنَّهُ سَمِعَ ابْنَ عَبَّاسٍ يُلَيِّنُ فِي مُتْعَةِ النِّسَاءِ، فَقَالَ: مَهْلاً يَا ابْنَ عَبَّاسٍ، فَإِنَّ رَسُولَ الله ﷺ نَهَى عَنْهَا يَوْمَ خَيْبَرَ وَعَنْ لُحُومِ الْحُمُرِ الإِنْسِيَّةِ» (٣).
ويظهر هنا سبب الخطأ من ابن عباس ﵄ وهو عدم العلم بناسخ المُدرَك الذي اعتمد عليه في الاستنباط.
النموذج الرابع:
في (المجموع): «فرع: نقل أصحابنا عن داود بن علي الظاهري الأصبهاني ﵀ مذهبا عجيبا فقالوا: انفرد داود بأن قال: لو بال رجل في ماء راكد لم يجز أن يتوضأ هو منه لقوله ﷺ: «لا يبولنّ أحدكم في الماء الدائم ثم يتوضأ