Lewati ke konten

Kitab: Al-Istidrak al-Fiqhi Ta'shilan wa Tathbiqan · Pengarang: مجمول الجدعاني

Baca halaman 327

  1. الباب الأول التعريف بالاستدراك الفقهي
  2. الفصل السادس: أغراض الاستدراك الفقهي، وتطبيقاتها
  3. المبحث الأول: الغرض الأول: تصحيح خطأ، وتطبيقاته
  4. المطلب الأول: المظهر الأول: رد قضية وبيان الصحيح فيها فقهيا، وتطبيقاته

منه» (١). وهو حديث صحيح سبق بيانه. قال: ويجوز لغيره لأنه ليس بنجس عنده، ولو بال في إناء ثم صبه في ماء أو بال في شط نهر ثم جرى البول إلى النهر قال: يجوز أن يتوضأ هو منه لأنه ما بال فيه بل في غيره، قال: ولو تغوط في ماء جاز أن يتوضأ منه لأنه تغوط ولم يبل، وهذا مذهب عجيب، وفي غاية الفساد، فهو أشنع ما نقل عنه، إن صح عنه ﵀» (٢).

وهذا من قبيل التطرف في تطبيق المنهج - وهو هنا التمسك بظاهر النص - دون مراعاة الجزئيات وباقي النصوص، والمقاصد.

النموذج الخامس:

في (صحيح مسلم): «عَنْ سَعِيدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبْزَى (٣) عَنْ أَبِيهِ (٤)

أَنَّ رَجُلاً أَتَى عُمَرَ، فَقَالَ: إِنِّي أَجْنَبْتُ فَلَمْ أَجِدْ مَاءً. فَقَالَ: لاَ تُصَلِّ. فَقَالَ عَمَّارٌ (٥): أَمَا

Rujukan halaman ini: الاستدراك الفقهي تأصيلا وتطبيقا، ص 327 (SanadKitab #132414, hlm. urut 328)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.