جاء في (المجموع): «وأما قوله: (فإن نسي التسمية أتى بها) فهو موافق لنص الشافعي كما سبق، وكذا عبارة كثيرين، وهو يوهم أنه لو ترك التسمية عمدًا لم يأت بها في الأثناء، وليس الحكم كذلك بل من تركها عمدًا استُحب أن يأتي بها في أثنائها كالناسي، كذا صرح به المحاملي (١) في (المجموع) والجرجاني (٢) في (التحرير) وغيرهما» (٣).
فهنا خُشي من أن يُفهم مفهوم مُخالفة من الشرط (إن نسي)، فأبان النووي أن الموضع هنا حكاية حال، لا مفهوم له.