Lewati ke konten

Kitab: Al-Istidrak al-Fiqhi Ta'shilan wa Tathbiqan · Pengarang: مجمول الجدعاني

Baca halaman 357

  1. الباب الأول التعريف بالاستدراك الفقهي
  2. الفصل السادس: أغراض الاستدراك الفقهي، وتطبيقاتها
  3. المبحث الثالث: الغرض الثالث: دفع توهم، وتطبيقاته

النموذج الثالث:

جاء في (المجموع): «وأما قوله: (فإن نسي التسمية أتى بها) فهو موافق لنص الشافعي كما سبق، وكذا عبارة كثيرين، وهو يوهم أنه لو ترك التسمية عمدًا لم يأت بها في الأثناء، وليس الحكم كذلك بل من تركها عمدًا استُحب أن يأتي بها في أثنائها كالناسي، كذا صرح به المحاملي (١) في (المجموع) والجرجاني (٢) في (التحرير) وغيرهما» (٣).

فهنا خُشي من أن يُفهم مفهوم مُخالفة من الشرط (إن نسي)، فأبان النووي أن الموضع هنا حكاية حال، لا مفهوم له.

Rujukan halaman ini: الاستدراك الفقهي تأصيلا وتطبيقا، ص 357 (SanadKitab #132414, hlm. urut 358)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.