Lewati ke konten

Kitab: Al-Istidrak al-Fiqhi Ta'shilan wa Tathbiqan · Pengarang: مجمول الجدعاني

Baca halaman 356

  1. الباب الأول التعريف بالاستدراك الفقهي
  2. الفصل السادس: أغراض الاستدراك الفقهي، وتطبيقاتها
  3. المبحث الثالث: الغرض الثالث: دفع توهم، وتطبيقاته

فخُشي أن يُفهم من نفي الحجب أنه كان يدخل بدون استئذان؛ حملاً للفظ (الحجب) على المعنى المعهود، فنفيه يقتضي الدخول بلا استئذان، فبيّن أن هذا المعنى غير مراد، بل مراده من نفي الحجب هو المبالغة في إكرام النبي ﷺ له حيث ما إن يعلم باستئذانه إلا ويأذن له ويبادر في ذلك، ويترك ما يكون فيه (١).

النموذج الثاني:

أن عَلِيَّ بْنَ مُدْرِكٍ (٢) قَالَ: «رَأَيْتُ أَبَا أَيُّوبَ (٣)، فَنَزَعَ خُفَّيْهِ، فَنَظَرُوا إِلَيْهِ. فَقَالَ: أَمَا إِنِّي قَدْ رَأَيْتُ رَسُولَ الله ﷺ يَمْسَحُ عَلَيْهِمَا وَلَكِنْ حُبِّبَ إِلَيَّ الْوُضُوءُ» (٤).

ففهم أبو أيوب ﵁ معنى نظرهم إليه، وهو نظر استنكار لنزع الخفين مع ثبوت رخصة المسح عليهما، فبادر بالاستدراك؛ لئلا يُظن أنه لا يُثبِتُ هذه الرخصة، أو أن عنده علمًا بنسخها.

Rujukan halaman ini: الاستدراك الفقهي تأصيلا وتطبيقا، ص 356 (SanadKitab #132414, hlm. urut 357)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.