Lewati ke konten

Kitab: Al-Istidrak al-Fiqhi Ta'shilan wa Tathbiqan · Pengarang: مجمول الجدعاني

Baca halaman 37

  1. الباب الأول التعريف بالاستدراك الفقهي
  2. الفصل الأول: بيان حقيقة الاستدراك الفقهي، والألفاظ المشابهة له
  3. المبحث الأول: بيان حقيقة الاستدراك الفقهي
  4. المطلب الأول: تعريف الاستدراك الفقهي باعتبار أفراد المعرف
  5. المسألة الثانية: تعريف الاستدراك اصطلاحا

ويُلاحظ في التعريفين ما يلي:

١ - ملاحظة لازم المعنى اللغوي وهو (البَعْدِيَّة)، وهو ما عبر عنه التعريفُ الأول بكلمة «تعقيب»، وعبر عنه التعريفُ الثاني بكلمة «إتباع»، وهو لازمٌ مهمٌّ في التعريف.

٢ - الجنس في التعريفين هو فعل التعقيب أو الإتباع بما يحصل به الغرض من الاستدراك، وليس هو ذات الحدث الذي يدل عليه المصدر (الاستدراك)، فجنسُ الاستدراك في التعريفين - بحسب ألفاظهما -: ليس ذات الإصلاح أو الإكمال أو إزالة اللبس (١)، أو رفع التوهم (٢) الذي يعقُب العمل، ولكنه هو تعقيبٌ بما يحصل به ذلك (٣) أو إتباعُه به (٤)، وبين المقامين فرق ظاهر، فعلى المقام الأول هو تعريف

بمعنى المصدر مقيّدًا بزمن وقوعه، وعلى المقام الثاني هو تعريف لآلية العمل الاستدراكي من حيث مَوْقعها من الزمن.

وقد فُسِّر الاستدراك في معاجم اللغة بهذا وبهذا، ولاحظتُ أنهم إذا عرّفوا لفظَ مصدره، أو لم يذكروا ما استُدرِك به، فسّروا الاستدراك بملاحظة مصدريته، ففي (تاج العروس): «استدرك عليه قولَه: أصلح خطأه، ومنه المُستدرَك للحاكم» (٥)، وفي (بصائر ذوي التمييز): «والاستدراك: إصلاح الخطأ» (٦)، وفي (أقرب الموارد): «استدرك ... عليه قولَه: خطّأه» (٧).

Rujukan halaman ini: الاستدراك الفقهي تأصيلا وتطبيقا، ص 37 (SanadKitab #132414, hlm. urut 38)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.