الثلاث - مضافًا إليه قدر تحصيل شروطها من طهارتي الحدث والخبث واستقبال القبلة وستر العورة، وزِيد الأذان والإقامة (١).
قال في (التاج والإكليل): «فِيهَا: وَقْتُ الْمَغْرِبِ غُرُوبُ الشَّمْسِ لَا تُؤَخَّرُ. ابْنُ رُشْدٍ: إلَّا لِعُذْرٍ، مِثْلِ الْجَمْعِ بَيْنَ الصَّلَاتَيْنِ لِلْمَرِيضِ، وَالْمَطَرِ، وَالْمُسَافِرِ. ثُمَّ قَالَ: فَحَصَلَ الْإِجْمَاعُ أَنَّ الْمُبَادَرَةَ بِالْمَغْرِبِ عِنْدَ الْغُرُوبِ أَفْضَلُ» (٢).
فحكاية قول ابن رشد فيه الإرشاد إلى ما تضمه قوله من الاستدراك بالتقييد بالعذر في التأخير.
النموذج الثالث: ذكر لوازم فاسدة للنص مما يُشعر بردّه وأن الصواب خلافه.
حكى في (الاستذكار) أن سعيد بن المسيب والحسن البصري يقولان بغسل الشهيد، وقال: «لا أعلم أحدًا من فقهاء الأمصار قال بقول سعيد بن المسيب والحسن البصري في غسل الشهداء إلا عبيد الله بن الحسن العنبري (٣)، وليس ما قالوه من ذلك بشيء» (٤).