Lewati ke konten

Kitab: Al-Istidrak al-Fiqhi Ta'shilan wa Tathbiqan · Pengarang: مجمول الجدعاني

Baca halaman 429

  1. الباب الثاني: معايير الاستدراك الفقهي، ومناهجه، وتطبيقاتها
  2. الفصل الأول: معايير الاستدراك الفقهي، وتطبيقاتها
  3. المبحث السادس: معيار معتمدات المذاهب، وتطبيقاته

المبحث السادس: معيار مُعتمَدات المذاهب، وتطبيقاته.

وأقصد بمعتمدات المذاهب هي ما استقر الاتفاق على اعتماده في مذهب فقهي من: كتب وفقهاء وفتاوى وقواعد؛ فالاستدراك على فروع المذاهب يكون بأصول ما اعتمدته، وإن لم يوافق المستدرِك على الأصل فله حالتان:

- أن يتنزّل منزلة الموافِق - مُجاراةً - لإثبات أن الخلل في الفرع واقعٌ حتى على أصول المذهب.

- أن يُوجّه استدراكَه إلى الأصل مباشرة.

ومن تطبيقات التعيير بمعتمَدات المذاهب:

حكى في (الاستذكار) في تقرير مسألة وجوب قضاء الصلاة على من تركها عمدًا، قولَ بعض أهل الظاهر (١) أنه لا يقضيها، وقال مُستدرِكًا: «والعجب من هذا الظاهري في نقضه أصله وأصل أصحابه فيما وجب من الفرائض بإجماع أنه لا يسقط إلا بإجماع مثله، أو سنة ثابتة لا تنازع في قبولها، والصلوات المكتوبات واجبات بإجماع.

ثم جاء من الاختلاف بشذوذ خارج عن أقوال علماء الأمصار واتبعه دون سند روي في ذلك وأسقط به الفريضة المجتمع على وجوبها ونقض أصله ...

وقد ذكر أبو الحسن بن المغلس (٢) في كتابه (الموضح على مذهب أهل الظاهر) قال: فإذا كان الإنسان في مصر في حش، أو موضع نجس، أو كان مربوطًا على خشبة، ولم تُمكنه الطهارة، ولا قدر عليها، لم تجب عليه الصلاة حتى يقدر على الوضوء، فإن قدر على الطهارة تطهر وصلى متى ما قدر على الوضوء والتيمم.

Rujukan halaman ini: الاستدراك الفقهي تأصيلا وتطبيقا، ص 429 (SanadKitab #132414, hlm. urut 430)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.