Lewati ke konten

Kitab: Al-Istidrak al-Fiqhi Ta'shilan wa Tathbiqan · Pengarang: مجمول الجدعاني

Baca halaman 431

  1. الباب الثاني: معايير الاستدراك الفقهي، ومناهجه، وتطبيقاتها
  2. الفصل الأول: معايير الاستدراك الفقهي، وتطبيقاتها
  3. المبحث السادس: معيار معتمدات المذاهب، وتطبيقاته

المعتمد الأول: قاعدة: ما وجب من الفرائض بإجماع أنه لا يسقط إلا بإجماع مثله، أو سنة ثابتة لا تنازع في قبولها. وهذا الظاهري لم يُحقق هذه القاعدة في خلافه هذا.

المعتمد الثاني: النقل من كتبهم، وهو يُفيد أن قضاء الصلاة لا يختص بالنائم والناسي، وهو خلاف ما ادعاه هذا الظاهري المُخالف.

المعتمد الثالث: نقل قول إمام المذهب داود بن علي الظاهري، الذي يقتضي عدم اختصاص النائم والناسي بقضاء الصلاة.

Rujukan halaman ini: الاستدراك الفقهي تأصيلا وتطبيقا، ص 431 (SanadKitab #132414, hlm. urut 432)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.