Lewati ke konten

Kitab: Al-Istidrak al-Fiqhi Ta'shilan wa Tathbiqan · Pengarang: مجمول الجدعاني

Baca halaman 46

  1. الباب الأول التعريف بالاستدراك الفقهي
  2. الفصل الأول: بيان حقيقة الاستدراك الفقهي، والألفاظ المشابهة له
  3. المبحث الأول: بيان حقيقة الاستدراك الفقهي
  4. المطلب الثاني: تعريف الاستدراك الفقهي باعتبار المعنى اللقبي
  5. الاستعمال الثالث: الاستعمال بمعنى التلافي بالإصلاح في عمل المكلف

ولاستدراك الخلل الواقع في العبادة وسائل في الشريعة (١)، كالقضاء - مثلاً - حيث عُرّف بأنه: «استدراكُ مَا خَرَجَ وَقْتُهُ» (٢).

ومثاله ما جاء في (كشاف القناع) ممزوجًا بمتن (الإقناع): «(فإن لم يصمها) أي الثلاثة أيام (فيها) أي في أيام منى ولا قبلها (ولو لعذر) كمرض (صام بعد ذلك عشرة أيام) كاملة؛ استدراكًا للواجب، (وعليه دم) لتأخيره واجبًا من مناسك الحج عن وقته» (٣).

والقولي يكون في إخبارات وإنشاءات المكلّف، حيث يُخبر بشيء أو ينشئ عقدًا، ثم يبدو له غلط أو قصور فيستدرك ذلك (٤).

وعلى هذا الاستعمال جرى كلام الفقهاء في بحث ألفاظ المكلَّف في قسم المعاملات، حيث يذكرون لفظَ المكلَّف الذي يحتوى الاستدراك، وأثرَ استدراكِه على عقده.

مثاله ما جاء في (المبسوط): «(قال) ولو قال: أنت طالق واحدة لا بل اثنتين. فهي طالق ثلاثًا إن كان دخل بها؛ لأن كلمة (لا بل) لاستدراك الغلط بإقامة الثاني مقام الأول والرجوع عن الأول، وهو لا يملك الرجوع عما أوقعه، ولكنه يتمكن من إيقاع أخريين إذا كان قد دخل بها، فتطلق ثلاثًا لهذا» (٥).

Rujukan halaman ini: الاستدراك الفقهي تأصيلا وتطبيقا، ص 46 (SanadKitab #132414, hlm. urut 47)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.