Lewati ke konten

Kitab: Al-Istidrak al-Fiqhi Ta'shilan wa Tathbiqan · Pengarang: مجمول الجدعاني

Baca halaman 91

  1. الباب الأول التعريف بالاستدراك الفقهي
  2. الفصل الأول: بيان حقيقة الاستدراك الفقهي، والألفاظ المشابهة له
  3. المبحث الثاني: ألفاظ مشابهة للاستدراك الفقهي
  4. المطلب الثامن: التعقب والتعقيب
  5. المسألة الثانية: حقيقة التعقب والتعقيب اصطلاحا

والأصل الأول هو المناسب للمعنى الاصطلاحي للتعقُّب والتعقيب، وهما - في الاصطلاح - يستهدفان الكلام المقول أو المؤلَّف. وتخريج معناهما على الأصل الأول أشارت إليه المعاجم، فقولُك: لم أجد عن قولك مُتعَقّبًا، أي رجوعًا أنظر فيه، أي لم أُرخّص لنفسي التعقُّب فيه لأنظر آتيه أم أدعه. وبمعنى لم أجد متفحّصًا، أي أن القول من السداد والصحة بحيث لا يحتاج إلى تعقُّب (١).

المسألة الثانية: حقيقة التعقّب والتعقيب اصطلاحًا.

أطلق في (التوقيف) معنى التعقيب بقوله: «التعقيب: أي يأتي بشيء بعد آخر» (٢). فهو معنى لا يخرج عن الحقيقة اللغوية في أصل المادة. أما في (معجم لغة الفقهاء) فقد راعى الحقيقة العرفية في التعقُّب والتعقيب، وفرّق بين المصطلحين، فعرف (التعقُّبَ) بأنه: «التتبع لإظهار الخطأ أو الخلل» (٣)، و (التعقيبَ) بأنه: «ما يُثبتُه بعد التتبع» وهو «إصلاح الخطأ أو سد الخلل» (٤). وعليه فالتعقّب هو العملية البحثية، والتعقيب هو إثبات نتائجها. وعلى هذا جرى كلام الفقهاء في استعمال اللفظين، ويُطلقون التعَقُّب على التعقيب، من باب تسمية الشيء بلازمه.

مثاله ما في (رد المحتار): «قوله (٥): (وأما وصي الميت فلا أجر له على الصحيح) تعقَّبه الرملي (٦)

في فتاواه بما مر عن (جامع الفصولين) من أن الوصي لا يأكل من مال اليتيم ولو محتاجًا، إلا إذا كان له أجرة فيأكل قدرها» (٧).

Rujukan halaman ini: الاستدراك الفقهي تأصيلا وتطبيقا، ص 91 (SanadKitab #132414, hlm. urut 92)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.