Lewati ke konten

Kitab: Badzlul Ihsan · Pengarang: أبو إسحق الحويني

Baca Juz 2, halaman 193

  1. كتاب الطهارة
  2. ٥٢ - الأمر بإراقة ما فى الإناء إذا ولغ فيه الكلب

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ــ

= قال ابنُ عبد البر في "التمهيد" (٨/ ٢٧٣):

"أمَّا هذا اللفظ في حديث الأعمش "فليهرقه"، فلم يذكره أصحابُ الأعمش الثقات مثل شعبة وغيرِه" اهـ.

وقال ابنُ مندة:

"لا تعرف عن النبي ﷺ بوجه من الوجوه إلّا عن علي ابن مسهر بهذا الإِسناد" اهـ.

وقال حمزةُ الكناني:

"هي غير محفوظة".

* قلْتُ: عليُّ بنُ مسهر ثقةٌ، وتفرده محتملٌ، ولذلك أعتمده مسلم في "صحيحه"، وقيل زيادته العراقي في "طرح التثريب" (٢/ ١٢١ - ١٢٢).

قال الحافظ في "الفتح" (١/ ٢٧٥):

"وقد ورد الأمر بالإراقة أيضًا من طريق عطاء عن أبي هريرة مرفوعًا.

أخرجه ابن عدي، لكن في رفعه نظر، والصحيح أنه موقوف" اهـ.

* قُلْتُ: أخرجه ابنُ عدي (٢/ ٧٧٦) وعنه الجوزقاني في "الأباطيل" (٣٥٤) من طريق الحسين بن علي الكرابيسى، ثنا إسحق الأزرق ثنا عبد الملك، عن عطاء عن (أبي هريرة) (١) مرفوعًا:

"إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فليهرقه, وليغسله ثلاث مرات".

وهذا منكرٌ وقد خولف الكرابيسي فيه. =

Rujukan halaman ini: بذل الإحسان بتقريب سنن النسائي أبي عبد الرحمن، ج 2، ص 193 (SanadKitab #13243, hlm. urut 590)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.