Lewati ke konten

Kitab: Badzlul Ihsan · Pengarang: أبو إسحق الحويني

Baca Juz 2, halaman 194

  1. كتاب الطهارة
  2. ٥٢ - الأمر بإراقة ما فى الإناء إذا ولغ فيه الكلب

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ــ

= خالفه عمر بن شبه, وسعدان بن نصر فروياه عن إسحق الأزرق بسنده سواء موقوفًا.

أخرجه ابنُ عدي، والدارقطنى (١/ ٦٦) وقال:

"لم يروه هكذا غير عبد الملك عن عطاء".

وقد تقدم ذكرُ ما فيه.

وأخرجه الدارقطنيُّ (١/ ٦٤) من طريق حماد بن زيد، عن أيوب، عن محمد بن سيرين، عن أبي هريرة: في الكلب يلغُ في الإناء، قال: يهراق ويغسل سبع مرات".

وقال:

"موقوف صحيح".

وكذا صححه الحافظ في "الفتح" (١/ ٢٧٥).

فهذا المعتمد، بخلاف: حديث عبد الملك عن عطاء كما قدَّمتُ. والله الموفق.

Rujukan halaman ini: بذل الإحسان بتقريب سنن النسائي أبي عبد الرحمن، ج 2، ص 194 (SanadKitab #13243, hlm. urut 591)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.