Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami' ash-Shahih lis Sunan wal Masanid · Pengarang: صهيب عبد الجبار

Baca Juz 33, halaman 460

  1. الفقه
  2. المعاملات
  3. المعاملات المالية
  4. الخيار
  5. أنواع الخيار
  6. أنواع الخيار بحسب موضوع الخيار
  7. خيار العتق
  8. مشروعية تخيير العبد والأمة المزوجين حالة الرق

(ط) , وَعَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ , أَنَّ مَوْلَاةً لِبَنِي عَدِيٍّ يُقَالُ لَهَا: زَبْرَاءُ , أَخْبَرَتْهُ أَنَّهَا كَانَتْ تَحْتَ عَبْدٍ - وَهِيَ أَمَةٌ يَوْمَئِذٍ - فَعَتَقَتْ , قَالَتْ: فَأَرْسَلَتْ إِلَيَّ حَفْصَةُ زَوْجُ النَّبِيِّ ﷺ فَدَعَتْنِي , فَقَالَتْ: إِنِّي مُخْبِرَتُكِ خَبَرًا , وَلَا أُحِبُّ أَنْ تَصْنَعِي شَيْئًا , إِنَّ أَمْرَكِ بِيَدِكِ مَا لَمْ يَمْسَسْكِ زَوْجُكِ , فَإِنْ مَسَّكِ فَلَيْسَ لَكِ مِنْ الْأَمْرِ شَيْءٌ , قَالَتْ: فَقُلْتُ: هُوَ الطَّلَاقُ , ثُمَّ الطَّلَاقُ , ثُمَّ الطَّلَاقُ , فَفَارَقَتْهُ ثَلَاثًا. (١)

Rujukan halaman ini: الجامع الصحيح للسنن والمسانيد، ج 33، ص 460 (SanadKitab #13251, hlm. urut 16460)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.