Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami' ash-Shahih lis Sunan wal Masanid · Pengarang: صهيب عبد الجبار

Baca Juz 34, halaman 405

  1. الفقه
  2. المعاملات
  3. الأحوال الشخصية
  4. النكاح
  5. الخطبة
  6. ما يحل للخاطب وما يحرم
  7. أحكام الخلوة
  8. الخلوة بالأجنبية

(ت حم) , وَعَنْ أَبِي صَالِحٍ , عَنْ مَوْلًى لِعَمْرِو بْنِ الْعَاصِ (أَنَّ عَمْرَو بْنَ الْعَاصِ ﵁ أَرْسَلَهُ إِلَى عَلِيٍّ ﵁ يَسْتَأذِنُهُ عَلَى امْرَأَتِهِ أَسْمَاءَ بِنْتِ عُمَيْسٍ فَأَذِنَ لَهُ , فَتَكَلَّمَا فِي حَاجَةٍ , فَلَمَّا خَرَجَ) (١) (سَأَلَ المَوْلَى عَمْرَو بْنَ العَاصِ عَنْ ذَلِكَ، فَقَالَ: " إِنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ نَهَانَا أَنْ نَدْخُلَ عَلَى النِّسَاءِ بِغَيْرِ إِذْنِ أَزْوَاجِهِنَّ ") (٢)

وفي رواية: " نَهَى رَسُولُ اللهِ ﷺ أَنْ تُكَلَّمَ النِّسَاءُ - يَعْنِي فِي بُيُوتِهِنَّ - إِلَّا بِإِذْنِ أَزْوَاجِهِنَّ " (٣)

Rujukan halaman ini: الجامع الصحيح للسنن والمسانيد، ج 34، ص 405 (SanadKitab #13251, hlm. urut 16905)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.