Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami' ash-Shahih lis Sunan wal Masanid · Pengarang: صهيب عبد الجبار

Baca Juz 34, halaman 406

  1. الفقه
  2. المعاملات
  3. الأحوال الشخصية
  4. النكاح
  5. الخطبة
  6. ما يحل للخاطب وما يحرم
  7. أحكام الخلوة
  8. الخلوة بالأجنبية

(م حم) , وَعَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرٍو ﵄ (أَنَّ نَفَرًا مِنْ بَنِي هَاشِمٍ دَخَلُوا عَلَى أَسْمَاءَ بِنْتِ عُمَيْسٍ ﵂ فَدَخَلَ أَبُو بَكْرٍ الصِّدِّيقُ ﵁ وَهِيَ تَحْتَهُ يَوْمَئِذٍ - فَرَآهُمْ فَكَرِهَ ذَلِكَ , فَذَكَرَ ذَلِكَ لِرَسُولِ اللهِ ﷺ وَقَالَ: لَمْ أَرَ إِلَّا خَيْرًا , فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: " إِنَّ اللهَ قَدْ بَرَّأَهَا مِنْ ذَلِكَ , ثُمَّ قَامَ رَسُولُ اللهِ ﷺ عَلَى الْمِنْبَرِ فَقَالَ: لَا يَدْخُلَنَّ رَجُلٌ بَعْدَ يَوْمِي هَذَا عَلَى مُغِيبَةٍ إِلَّا وَمَعَهُ رَجُلٌ أَوْ اثْنَانِ) (١) وفي رواية: (إِلَّا وَمَعَهُ غَيْرُهُ "، قَالَ عَبْدُ اللهِ بْنُ عَمْرٍو: فَمَا دَخَلْتُ بَعْدَ ذَلِكَ الْمَقَامِ عَلَى مُغِيبَةٍ إِلَّا وَمَعِي وَاحِدٌ أَوْ اثْنَانِ) (٢).

Rujukan halaman ini: الجامع الصحيح للسنن والمسانيد، ج 34، ص 406 (SanadKitab #13251, hlm. urut 16906)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.