(خ) , وَعَنْ أَبِي جَمْرَةَ قَالَ: سَمِعْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ ﵄ سُئِلَ عَنْ مُتْعَةِ النِّسَاءِ فَرَخَّصَ , فَقَالَ لَهُ مَوْلًى لَهُ: إِنَّمَا ذَلِكَ فِي الْحَالِ الشَّدِيدِ وَفِي النِّسَاءِ قِلَّةٌ أَوْ نَحْوَهُ , فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: نَعَمْ (١). (٢)
وفي رواية: (فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: صَدَقْتَ) (٣).