Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami' ash-Shahih lis Sunan wal Masanid · Pengarang: صهيب عبد الجبار

Baca Juz 35, halaman 55

  1. الفقه
  2. المعاملات
  3. الأحوال الشخصية
  4. النكاح
  5. حكم نكاح المتعة

(هق) , وَعَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ قَالَ: قُلْتُ لِابْنِ عَبَّاسٍ ﵄: مَاذَا صَنَعْتَ؟، ذَهَبَتِ الرَّكَائِبُ بِفُتْيَاكِ، وَقَالَ فِيهِ الشُّعَرَاءُ , فَقَالَ: وَمَا قَالُوا؟ , قُلْتُ: قَالَ الشَّاعِرُ:

أَقُولُ لِلشَّيْخِ لَمَّا طَالَ مَجْلِسُهُ ... يَا صَاحِ هَلْ لَكَ فِي فُتْيَا ابْنِ عَبَّاسِ

يَا صَاحِ هَلْ لَكَ فِي بَيْضَاءَ بَهْكَنَةٍ (١) تَكُونُ مَثْوَاكَ حَتَّى مَصْدَرِ النَّاسِ

وَفِي رِوَايَةِ أَبِي خَالِدٍ عَنِ الْمِنْهَالِ: قُلْتُ لِلشَّيْخِ لَمَّا طَالَ مَجْلِسُهُ ...

وَقَالَ فِي الْبَيْتِ الْآخَرِ: هَلْ لَكَ فِي رَخْصَةِ الْأَطْرَافِ آنِسَةٍ ...

فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: مَا هَذَا أَرَدْتُ، وَمَا بِهَذَا أَفْتَيْتُ فِي الْمُتْعَةِ، إِنَّ الْمُتْعَةَ لَا تَحِلُّ إِلَّا لِمُضْطَرٍّ، أَلَا إِنَّمَا هِيَ كَالْمَيْتَةِ , وَالدَّمِ , وَلَحْمِ الْخِنْزِيرِ. (٢)

Rujukan halaman ini: الجامع الصحيح للسنن والمسانيد، ج 35، ص 55 (SanadKitab #13251, hlm. urut 17055)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.