Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami' ash-Shahih lis Sunan wal Masanid · Pengarang: صهيب عبد الجبار

Baca Juz 35, halaman 346

  1. الفقه
  2. المعاملات
  3. الأحوال الشخصية
  4. العدة
  5. أحكام العدة
  6. من أحكام العدة وجوب النفقة والسكنى للمعتدة
  7. حالات وجوب النفقة والسكنى للمعتدة
  8. النفقة والسكنى لمعتدة الطلاق
  9. النفقة لمعتدة النكاح الصحيح الحرة إذا كان الطلاق رجعيا

مِنْ أَحْكَامِ الْعِدَّةِ وُجُوبُ النَّفَقَةِ وَالسُّكْنَى لِلْمُعْتَدَّة

حَالَاتُ وُجُوبِ النَّفَقَةِ وَالسُّكْنَى لِلْمُعْتَدَّة

النَّفَقَةُ وَالسُّكْنَى لِمُعْتَدَّةِ الطَّلَاق

النَّفَقَةُ لِمُعْتَدَّةِ النِّكَاحِ الصَّحِيحِ الْحُرَّةِ إِذَا كَانَ الطَّلَاقُ رَجْعِيًّا

(م س د) , وفي حديث فَاطِمَةَ بِنْتِ قَيْسٍ ﵂ قَالَتْ: (فَانْطَلَقَ خَالِدُ بْنُ الْوَلِيدِ ﵁ فِي نَفَرٍ مِنْ بَنِي مَخْزُومٍ) (١) (فَأَتَوْا رَسُولَ اللهِ ﷺ فِي بَيْتِ مَيْمُونَةَ , فَقَالُوا: إِنَّ أَبَا حَفْصٍ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ ثَلَاثًا , فَهَلْ لَهَا مِنْ نَفَقَةٍ؟ , فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ:) (٢) (" إِنَّمَا النَّفَقَةُ وَالسُّكْنَى لِلْمَرْأَةِ إِذَا كَانَ لِزَوْجِهَا عَلَيْهَا الرَّجْعَةُ) (٣) (الْمُطَلَّقَةُ ثَلَاثًا لَيْسَ لَهَا سُكْنَى وَلَا نَفَقَةٌ) (٤) (وَعَلَيْهَا الْعِدَّةُ) (٥) وفي رواية: (قَالَتْ: فَشَدَدْتُ عَلَيَّ ثِيَابِي وَأَتَيْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ فَقَالَ: " كَمْ طَلَّقَكِ؟ " , قُلْتُ: ثَلَاثًا، قَالَ: " صَدَقَ، لَيْسَ لَكِ نَفَقَةٌ) (٦) (إِلَّا أَنْ تَكُونِي حَامِلًا ") (٧)

Rujukan halaman ini: الجامع الصحيح للسنن والمسانيد، ج 35، ص 346 (SanadKitab #13251, hlm. urut 17346)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.