Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami' ash-Shahih lis Sunan wal Masanid · Pengarang: صهيب عبد الجبار

Baca Juz 35, halaman 347

  1. الفقه
  2. المعاملات
  3. الأحوال الشخصية
  4. العدة
  5. أحكام العدة
  6. من أحكام العدة وجوب النفقة والسكنى للمعتدة
  7. حالات وجوب النفقة والسكنى للمعتدة
  8. النفقة والسكنى لمعتدة الطلاق
  9. النفقة والسكنى لمعتدة النكاح الصحيح الحرة إذا كان الطلاق بائنا أو ثلاثا

النَّفَقَةُ وَالسُّكْنَى لِمُعْتَدَّةِ النِّكَاحِ الصَّحِيحِ الْحُرَّةِ إِذَا كَانَ الطَّلَاقُ بَائِنًا أَوْ ثَلَاثًا

(م ت س د) , عَنْ الْأَسْوَدِ بْنِ يَزِيدَ قَالَ: (أَتَتْ فَاطِمَةُ بِنْتُ قَيْسٍ ﵂ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ ﵁) (١) فَـ (قَالَ عُمَرُ: إِنْ جِئْتِ بِشَاهِدَيْنِ يَشْهَدَانِ أَنَّهُمَا سَمِعَاهُ مِنْ رَسُولِ اللهِ ﷺ وَإِلَّا) (٢) (مَا كُنَّا لِنَدَعَ كِتَابَ رَبِّنَا وَسُنَّةَ نَبِيِّنَا ﷺ لِقَوْلِ امْرَأَةٍ , لَا نَدْرِي) (٣) (أَحَفِظَتْ أَمْ نَسِيَتْ) (٤) (الْمُطَلَّقَةُ ثَلَاثًا) (٥) (لَهَا السُّكْنَى وَالنَّفَقَةُ , قَالَ اللهُ ﷿: ﴿لَا تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ , وَلَا يَخْرُجْنَ , إِلَّا أَنْ يَأتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ﴾ (٦)) (٧).

Rujukan halaman ini: الجامع الصحيح للسنن والمسانيد، ج 35، ص 347 (SanadKitab #13251, hlm. urut 17347)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.