Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami' ash-Shahih lis Sunan wal Masanid · Pengarang: صهيب عبد الجبار

Baca Juz 37, halaman 317

  1. الفقه
  2. السياسة الشرعية
  3. الجنايات
  4. الديات
  5. أقسام الدية باعتبار من تجب عليه
  6. الدية على العاقلة
  7. الدية التي تتحملها العاقلة
  8. الدية على العاقلة في القتل الخطأ

(خ م ت س د حم) , وَعَنْ الْمُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةَ ﵁ قَالَ: (اسْتَشَارَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ ﵁ النَّاسَ فِي إِمْلَاصِ الْمَرْأَةِ) (١) (- هِيَ الَّتِي يُضْرَبُ بَطْنُهَا فَتُلْقِي جَنِينًا (٢) - فَقَالَ: أَيُّكُمْ سَمِعَ مِنْ النَّبِيِّ ﷺ فِيهِ شَيْئًا (٣)؟ , فَقُلْتُ: أَنَا , فَقَالَ: مَا هُوَ؟ , قُلْتُ:) (٤) (ضَرَبَتْ امْرَأَةٌ ضَرَّتَهَا (٥) بِعَمُودِ فُسْطَاطٍ (٦) وَهِيَ حُبْلَى) (٧) (فَأَصَابَتْ بَطْنَهَا فَقَتَلَتْهَا) (٨) (وَجَنِينَهَا , فَاخْتَصَمُوا إِلَى النَّبِيِّ ﷺ) (٩) (" فَجَعَلَ رَسُولُ اللهِ ﷺ دِيَةَ الْمَقْتُولَةِ عَلَى عَصَبَةِ الْقَاتِلَةِ (١٠)) (١١) عَلَى عَاقِلَتِهَا (١٢) وَ (قَضَى رَسُولُ اللهِ ﷺ بِأَنَّ مِيرَاثَهَا لِبَنِيهَا وَزَوْجِهَا) (١٣) (وَقَضَى لِمَا فِي بَطْنِهَا) (١٤) (بِغُرَّةٍ , عَبْدٍ أَوْ أَمَةٍ (١٥) ") (١٦) (وَجَعَلَهُ عَلَى عَصَبَةِ الْمَرْأَةِ) (١٧) وفي رواية: (فَقَضَى بِالْغُرَّةِ عَلَى عَاقِلَةِ الْمَرْأَةِ) (١٨) (فَقَالَ رَجُلٌ مِنْ عَصَبَةِ الْقَاتِلَةِ:) (١٩) (يَا رَسُولَ اللهِ , كَيْفَ أُغْرَمُ دِيَةَ مَنْ لَا شَرِبَ وَلَا أَكَلَ، وَلَا نَطَقَ وَلَا اسْتَهَلَّ (٢٠) فَمِثْلُ ذَلِكَ يُطَلُّ (٢١) فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ:) (٢٢) (" أَسَجْعٌ كَسَجْعِ الْجَاهِلِيَّةِ وَكِهَانَتِهَا (٢٣)؟) (٢٤) (بَلْ فِيهِ غُرَّةٌ , عَبْدٌ أَوْ أَمَةٌ ") (٢٥) (فَقَالَ عُمَرُ: ائْتِنِي بِمَنْ يَشْهَدُ مَعَكَ) (٢٦) (عَلَى هَذَا , فَقَالَ مُحَمَّدُ بْنُ مَسْلَمَةَ ﵁: أَنَا أَشْهَدُ عَلَى النَّبِيِّ ﷺ بِمِثْلِ هَذَا) (٢٧).

Rujukan halaman ini: الجامع الصحيح للسنن والمسانيد، ج 37، ص 317 (SanadKitab #13251, hlm. urut 18315)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.