Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami' ash-Shahih lis Sunan wal Masanid · Pengarang: صهيب عبد الجبار

Baca Juz 37, halaman 318

  1. الفقه
  2. السياسة الشرعية
  3. الجنايات
  4. الديات
  5. أقسام الدية باعتبار من تجب عليه
  6. الدية على العاقلة
  7. الدية التي تتحملها العاقلة
  8. الدية على العاقلة في القتل الخطأ

(د) , وَعَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ ﵄ أَنَّ امْرَأَتَيْنِ مِنْ هُذَيْلٍ قَتَلَتْ إِحْدَاهُمَا الْأُخْرَى , وَلِكُلِّ وَاحِدَةٍ مِنْهُمَا زَوْجٌ وَوَلَدٌ , " فَجَعَلَ رَسُولُ اللهِ ﷺ دِيَةَ الْمَقْتُولَةِ عَلَى عَاقِلَةِ الْقَاتِلَةِ , وَبَرَّأَ زَوْجَهَا وَوَلَدَهَا , قَالَ: فَقَالَ عَاقِلَةُ الْمَقْتُولَةِ: يَا رَسُولَ اللهِ , مِيرَاثُهَا لَنَا؟ , فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: " لَا , مِيرَاثُهَا لِزَوْجِهَا وَوَلَدِهَا " (١)

Rujukan halaman ini: الجامع الصحيح للسنن والمسانيد، ج 37، ص 318 (SanadKitab #13251, hlm. urut 18316)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.