﴿وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَى فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ، مَثْنَى وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ، فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ، ذَلِكَ أَدْنَى أَلَّا تَعُولُوا﴾ (١)
قَالَ الْبُخَارِيُّ ج٦ص٤٢: ﴿مَثْنَى وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ﴾: يَعْنِي اثْنَتَيْنِ , وَثَلَاثًا , وَأَرْبَعًا، وَلَا تُجَاوِزُ العَرَبُ رُبَاعَ.
وقَالَ الْبُخَارِيُّ ج٧ص٩: بَابُ لَا يَتَزَوَّجُ أَكْثَرَ مِنْ أَرْبَعٍ , لِقَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿مَثْنَى وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ﴾
وَقَالَ عَلِيُّ بْنُ الحُسَيْنِ ﵉: يَعْنِي: مَثْنَى , أَوْ ثُلَاثَ , أَوْ رُبَاعَ.
وَقَوْلُهُ جَلَّ ذِكْرُهُ: ﴿أُولِي أَجْنِحَةٍ مَثْنَى , وَثُلَاثَ , وَرُبَاعَ﴾ (٢):
يَعْنِي: مَثْنَى , أَوْ ثُلَاثَ , أَوْ رُبَاعَ.