﴿وَأُمَّهَاتُ نِسَائِكُمْ﴾ (١)
(ت) , عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرٍو ﵄ أَنَّ النَّبِيّ ﷺ قَالَ: " أَيُّمَا رَجُلٍ نَكَحَ امْرَأَةً فَدَخَلَ بِهَا , فلَا يَحِلُّ لَهُ نِكَاحُ ابْنَتِهَا , وَإِنْ لَمْ يَكُنْ دَخَلَ بِهَا، فَلْيَنْكِحْ ابْنَتَهَا , وَأَيُّمَا رَجُلٍ نَكَحَ امْرَأَةً فَدَخَلَ بِهَا , أَوْ لَمْ يَدْخُلْ بِهَا , فلَا يَحِلُّ لَهُ نِكَاحُ أُمِّهَا " (٢) (ضعيف)