قال ابن بطال: وذلك مردود بإجماع. فإن لم يرد فوصيته من الثلث، ذكره في باب: الصدقة عند الموت (¬١).
ومعنى ﴿غَيْرَ مُتَجَانِفٍ﴾: أي غير مائل إلى حرام، كما ذكره البخاري حيث قَالَ: (﴿مُتَجَانِفٍ﴾): مائل. وهو ما ذكره الطبري عن عطاء (¬٢)، وقال أبو عبيدة: جورًا عن الحق وعدولًا (¬٣).
إذا تقرر ذَلِكَ:
فحديث ابن عمر أخرجه عن عبد الله بن يوسف، عن مالك، عن نافع عنه كما سلف به، ورواه عبد الله بن نمير وعبدة بن سليمان، عن عبيد الله، عن نافع (¬٤)، كما رواه مالك، أفاده ابن حزم قَالَ: ورواه (يونس) (¬٥) بن يزيد عن نافع أيضًا كذلك (¬٦)، وكذا رواه ابن وهب، عن عمرو بن الحارث، [عن ابن شهاب] (¬٧) عن سالم بن عبد الله، عن أبيه (¬٨).