Lewati ke konten

Kitab: At-Taudhih li Syarhil Jami' ash-Shahih

  1. ٥٥ - كتاب الوصايا

Bab dan daftar isi:

٥٥ - كتاب الوصايا

Baca bab ini

  1. ١ - باب الوصايا
  2. ٢ - باب أن يترك ورثته أغنياء خير من أن يتكففوا الناس
  3. ٣ - باب الوصية بالثلث
  4. ٤ - باب قول الموصي لوصيه: تعاهد ولدي. وما يجوز للوصي من الدعوى
  5. ٥ - باب إذا أومأ المريض برأسه إشارة بينة جازت
  6. ٦ - باب لا وصية لوارث
  7. ٧ - باب الصدقة عند الموت
  8. ٨ - باب قول الله تعالى ﴿من بعد وصية يوصي بها أو دين﴾ [النساء:١١]
  9. ٩ - باب تأويل قول الله تعالى: ﴿من بعد وصية يوصى بها أو دين﴾ [النساء: ١١]
  10. ١٠ - باب إذا وقف أو أوصى لأقاربه، ومن الأقارب
  11. ١١ - باب هل يدخل النساء والولد في الأقارب
  12. ١٢ - باب هل ينتفع الواقف بوقفه؟
  13. ١٣ - باب إذا وقف شيئا فلم يدفعه إلى غيره، فهو جائز
  14. ١٤ - باب إذا قال: داري صدقة لله، ولم يبين للفقراء أو غيرهم. فهو جائز، ويضعها في الأقربين أو حيث أراد
  15. ١٥ - باب إذا قال أرضي أو بستاني صدقة عن أمي. فهو جائز، وإن لم يبين لمن ذلك
  16. ١٦ - باب إذا تصدق أو أوقف بعض ماله، أو بعض رقيقه أو دوابه، فهو جائز
  17. ١٧ - باب من تصدق إلى وكيله ثم رد الوكيل إليه
  18. ١٨ - باب قول الله ﷿: ﴿وإذا حضر القسمة أولو القربى واليتامى والمساكين فارزقوهم منه﴾ [النساء: ٨]
  19. ١٩ - باب ما يستحب لمن يتوفى فجأة أن يتصدقوا عنه، وقضاء النذور عن الميت
  20. ٢٠ - باب الإشهاد في الوقف والصدقة
  21. ٢١ - باب قول الله تعالى: ﴿وآتوا اليتامى أموالهم﴾ إلى قوله: ﴿فانكحوا ما طاب لكم من النساء﴾ [النساء: ٢ - ٣]
  22. ٢٢ - باب قول الله تعالى: ﴿وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح﴾ إلي قوله: ﴿نصيبا مفروضا﴾ [النساء: ٦ - ٧]
  23. ٢٣ - باب قول الله تعالى: ﴿إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما﴾. [النساء: ١٠]
  24. ٢٤ - باب قول الله تعالى: ﴿ويسألونك عن اليتامى قل إصلاح لهم خير﴾ الآية [البقرة: ٢٢٠]
  25. ٢٥ - باب استخدام اليتيم في السفر والحضر، إذا كان صلاحا له، ونظر الأم وزوجها لليتيم
  26. ٢٦ - باب إذا وقف أرضا ولم يبين الحدود فهو جائز، وكذلك الصدقة
  27. ٢٧ - باب إذا أوقف جماعة أرضا مشاعا فهو جائز
  28. ٢٨ - باب الوقف وكيف يكتب؟
  29. ٢٩ - باب الوقف للغني والفقير والضيف
  30. ٣٠ - باب وقف الأرض للمسجد
  31. ٣١ - باب وقف الدواب والكراع والعروض والصامت
  32. ٣٢ - باب نفقة القيم للوقف
  33. ٣٣ - باب إذا وقف أرضا أو بئرا واشترط لنفسه مثل دلاء المسلمين
  34. ٣٤ - باب إذا قال الواقف: لا نطلب ثمنه إلا إلى الله. فهو جائز
  35. ٣٥ - باب قول الله تعالى: ﴿يا أيها الذين آمنوا شهادة بينكم إذا حضر أحدكم الموت حين الوصية اثنان ذوا عدل منكم أو آخران من غيركم﴾ إلى قوله: ﴿والله لا يهدي القوم الفاسقين﴾ [المائدة: ١٠٦ - ١٠٨]
  36. ٣٦ - باب قضاء الوصي ديون الميت بغير محضر من الورثة