Kitab: At-Taudhih li Syarhil Jami' ash-Shahih
Bab dan daftar isi:
٥٥ - كتاب الوصايا
- ١ - باب الوصايا
- ٢ - باب أن يترك ورثته أغنياء خير من أن يتكففوا الناس
- ٣ - باب الوصية بالثلث
- ٤ - باب قول الموصي لوصيه: تعاهد ولدي. وما يجوز للوصي من الدعوى
- ٥ - باب إذا أومأ المريض برأسه إشارة بينة جازت
- ٦ - باب لا وصية لوارث
- ٧ - باب الصدقة عند الموت
- ٨ - باب قول الله تعالى ﴿من بعد وصية يوصي بها أو دين﴾ [النساء:١١]
- ٩ - باب تأويل قول الله تعالى: ﴿من بعد وصية يوصى بها أو دين﴾ [النساء: ١١]
- ١٠ - باب إذا وقف أو أوصى لأقاربه، ومن الأقارب
- ١١ - باب هل يدخل النساء والولد في الأقارب
- ١٢ - باب هل ينتفع الواقف بوقفه؟
- ١٣ - باب إذا وقف شيئا فلم يدفعه إلى غيره، فهو جائز
- ١٤ - باب إذا قال: داري صدقة لله، ولم يبين للفقراء أو غيرهم. فهو جائز، ويضعها في الأقربين أو حيث أراد
- ١٥ - باب إذا قال أرضي أو بستاني صدقة عن أمي. فهو جائز، وإن لم يبين لمن ذلك
- ١٦ - باب إذا تصدق أو أوقف بعض ماله، أو بعض رقيقه أو دوابه، فهو جائز
- ١٧ - باب من تصدق إلى وكيله ثم رد الوكيل إليه
- ١٨ - باب قول الله ﷿: ﴿وإذا حضر القسمة أولو القربى واليتامى والمساكين فارزقوهم منه﴾ [النساء: ٨]
- ١٩ - باب ما يستحب لمن يتوفى فجأة أن يتصدقوا عنه، وقضاء النذور عن الميت
- ٢٠ - باب الإشهاد في الوقف والصدقة
- ٢١ - باب قول الله تعالى: ﴿وآتوا اليتامى أموالهم﴾ إلى قوله: ﴿فانكحوا ما طاب لكم من النساء﴾ [النساء: ٢ - ٣]
- ٢٢ - باب قول الله تعالى: ﴿وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح﴾ إلي قوله: ﴿نصيبا مفروضا﴾ [النساء: ٦ - ٧]
- ٢٣ - باب قول الله تعالى: ﴿إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما﴾. [النساء: ١٠]
- ٢٤ - باب قول الله تعالى: ﴿ويسألونك عن اليتامى قل إصلاح لهم خير﴾ الآية [البقرة: ٢٢٠]
- ٢٥ - باب استخدام اليتيم في السفر والحضر، إذا كان صلاحا له، ونظر الأم وزوجها لليتيم
- ٢٦ - باب إذا وقف أرضا ولم يبين الحدود فهو جائز، وكذلك الصدقة
- ٢٧ - باب إذا أوقف جماعة أرضا مشاعا فهو جائز
- ٢٨ - باب الوقف وكيف يكتب؟
- ٢٩ - باب الوقف للغني والفقير والضيف
- ٣٠ - باب وقف الأرض للمسجد
- ٣١ - باب وقف الدواب والكراع والعروض والصامت
- ٣٢ - باب نفقة القيم للوقف
- ٣٣ - باب إذا وقف أرضا أو بئرا واشترط لنفسه مثل دلاء المسلمين
- ٣٤ - باب إذا قال الواقف: لا نطلب ثمنه إلا إلى الله. فهو جائز
- ٣٥ - باب قول الله تعالى: ﴿يا أيها الذين آمنوا شهادة بينكم إذا حضر أحدكم الموت حين الوصية اثنان ذوا عدل منكم أو آخران من غيركم﴾ إلى قوله: ﴿والله لا يهدي القوم الفاسقين﴾ [المائدة: ١٠٦ - ١٠٨]
- ٣٦ - باب قضاء الوصي ديون الميت بغير محضر من الورثة