Lewati ke konten

Kitab: At-Taudhih li Syarhil Jami' ash-Shahih · Pengarang: ابن الملقن

Baca Juz 17, halaman 251

  1. ٥٥ - كتاب الوصايا
  2. ١٩ - باب ما يستحب لمن يتوفى فجأة أن يتصدقوا عنه، وقضاء النذور عن الميت

وأجاز ذَلِكَ الشافعي. قَالَ بعض أصحابه: لما جاز أن يتطوع بالصدقة وهي مال، فكذا العتق. وفرق غيره بينهما فقال: إنما أجزناها للأخبار الثابتة، والعتق لا خبر فيه بل في قوله: "الولاء لمن أعتق" (¬١) دلالة على منعه؛ لأن الحي هو المعتق بغير أمر الميت فله الولاء، فإذا ثبت له الولاء فليسَ للميت منه شيء، وليس بصحيح؛ لأنه قد روي في حديث سعد بن عبادة أنه قَالَ للنبي ﷺ: إن أمي هلكت فهل ينفعها أن أعتق عنها؟ قَالَ: "نَعَمْ" (¬٢) فدل أن العتق ينفع الميت، ويشهد لذلك فعل عائشة السالف.

وقد اختلفت الآثار في النذر الذي كان على أم سعد، فقيل: كان غير عتق. وذلك مذكور في النذور في باب: من مات وعليه نذر (¬٣). وقَالَ ابن المنذر: وممن كان يجيز الحج التطوع عن الميت الأوزاعي

والشافعي وأحمد، ومنعها غيرهم.

وقد سلف ذَلِكَ في الحج.

قَالَ ابن المنذر: وفي ترك الشارع إنكار فعل المرأة التي افتلتت نفسها حَتَّى ماتت ولم توص، دلالة على أن تارك الوصية غير عاص إذ لو كان فرضًا لأخبر أنها تركت فرضًا.

وأما قضاء الدين عن الميت فما لزم الذمة فلا خلاف في قضائه عن الميت، وما لزم البدن ففيه الخلاف (¬٤)، وقد سلف أيضًا.

Rujukan halaman ini: التوضيح لشرح الجامع الصحيح، ج 17، ص 251 (SanadKitab #13252, hlm. urut 10091)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.