Lewati ke konten

Kitab: At-Taudhih li Syarhil Jami' ash-Shahih · Pengarang: ابن الملقن

Baca Juz 17, halaman 256

  1. ٥٥ - كتاب الوصايا
  2. ٢١ - باب قول الله تعالى: ﴿وآتوا اليتامى أموالهم﴾ إلى قوله: ﴿فانكحوا ما طاب لكم من النساء﴾ [النساء: ٢ - ٣]

قَالَ الداودي: وفسره ابن عباس بما هو قريب من تفسير عائشة، فقال: كما خفتم ألا تقسطوا في اليتامى فخافوا مثل ذَلِكَ في يتامى النساء، فانكحوا ما طابَ لكم من النساء في ولايتكم (¬١). قَالَ: وفي القول اختصار، وهو أنه من القسط لهن أن يستأمرن في أنفسهن ولا يعضلن على نكاح من لم يشأن، وبينه الشارع بقوله: "الأيم أحق بنفسها من وليها" (¬٢) وقيل: كانت قريش في الجاهلية تكثر التزوج بلا حصر، فإذا كثرت عليهم المؤن، وقيل ما بأيديهم أكلوا ما عندهم من أموال اليتامى، فقيل لهم: إن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى فانكحوا إلى الأربع حصر العدد.

وقوله: ﴿مَا طَابَ لَكُمْ﴾ من طاب أو فانكحوا نكاحًا طيبًا.

Rujukan halaman ini: التوضيح لشرح الجامع الصحيح، ج 17، ص 256 (SanadKitab #13252, hlm. urut 10096)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.