Lewati ke konten

Kitab: At-Taudhih li Syarhil Jami' ash-Shahih · Pengarang: ابن الملقن

Baca Juz 17, halaman 285

  1. ٥٥ - كتاب الوصايا
  2. ٢٩ - باب الوقف للغني والفقير والضيف

وهم يقولون: يرجع في صدقته ما لم يقبض. والذي حكاه في "المعونة" عن الكوفي أنه لا يزول الوقف عن اسم ملك مالكه قبض أو لم يقبض، ويرجع فيه بالبيع والهبة، ويورث عنه إلا أن يحكم به حاكم أو يكون الوقف مسجدًا أو سقاية أو يوصي به فيكون في ثلثه (¬١)، وأتى أبو (سفيان) (¬٢) البصرة فذكر له أمر الحبس فأخبر بحديث ابن عمر في حبس والده عمر وقيل له: أيوب يرويه عن نافع عن ابن عمر. قَالَ: فمن يحدثنا به عن أيوب؟ فحدثه ابن علية، فرجع وقال: هذا شيء لم يكن عندنا. وروي عن عيسى بن أبان أن أبا يوسف لما قدم بغداد من الكوفة كان على رأي أبي حنيفة في بيع الأوقاف، فلما أخبر بحديث ابن عون عن نافع حديث عمر قَالَ: هذا لا يسع أحدًا خلافه ولو تناهى إلى أبي حنيفة لقال به، ولما خالفه (¬٣)، وسمعت بكارًا أيضًا يقول: قدم أبو يوسف البصرة وهو على مذهب أبي حنيفة في بيع الوقف، فجعل لا يرى أرضًا نفيسة إلا وجدها وقفًا عن الصحابة، ثم صار إلى المدينة فرأى بها أوقافًا كثيرة عن الصحابة وعن رسول الله ﷺ، فدفع كلام أبي حنيفة.

Rujukan halaman ini: التوضيح لشرح الجامع الصحيح، ج 17، ص 285 (SanadKitab #13252, hlm. urut 10125)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.