Lewati ke konten

Kitab: At-Taudhih li Syarhil Jami' ash-Shahih · Pengarang: ابن الملقن

Baca Juz 17, halaman 301

  1. ٥٥ - كتاب الوصايا
  2. ٣٣ - باب إذا وقف أرضا أو بئرا واشترط لنفسه مثل دلاء المسلمين

- ﷺ: "اللَّهُمَّ صل على آل أبي أوفى" (¬١) وقال تعالى: ﴿أَدْخِلُوا آلَ فِرْعَوْنَ أَشَدَّ الْعَذَابِ﴾ (¬٢).

فائدة:

أبو عبد الرحمن الراوي عن عثمان هو: عبد الله بن حبيب بن ربيعة السلمي، لأبيه صحبة.

إذا تقرر ذَلِكَ فالكلام على ما في الباب من أوجه:

أحدها:

لا خلاف بين العلماء -كما قاله ابن بطال- أن من شرط لنفسه ولورثته نصيبًا في وقفه أن ذَلِكَ جائز، وقد سلف هذا المعنى في باب: هل ينتفع الواقف بوقفه. قَالَ: وأما حديث بئر رومة فإنه وقع هنا أن عثمان قَالَ: ألستم تعلمون إلى آخره، من رواية شعبة كما أسلفناه، وهو وهم ممن دون شعبة، والمعروف في الأخبار أن عثمان اشتراها لا أنه حفرها، ثم عزاه إلى رواية الترمذي من حديث زيد بن أبي أنيسة، عن أبي إسحاق عن أبي عبد الرحمن (¬٣)، ورواه معمر بن سليمان، عن أبي نضرة، عن أبي سعيد -مولى بني أسد- عن عثمان قَالَ: ألستم تعلمون أني اشتريت. رواه عباس الدوري، عن يحيى بن أبي الحجاج المنقري، عن أبي مسعود الجريري، عن ثمامة بن حزن القشيري قال: شهدت الدار حين أشرف عليهم عثمان فقال: ألستم تعلمون أنه قدم المدينة؟ فذكره، وفيه: "من يشتري بئر رومة ويجعل

Rujukan halaman ini: التوضيح لشرح الجامع الصحيح، ج 17، ص 301 (SanadKitab #13252, hlm. urut 10141)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.