Lewati ke konten

Kitab: At-Taudhih li Syarhil Jami' ash-Shahih · Pengarang: ابن الملقن

Baca Juz 17, halaman 309

  1. ٥٥ - كتاب الوصايا
  2. ٣٥ - باب قول الله تعالى: ﴿يا أيها الذين آمنوا شهادة بينكم إذا حضر أحدكم الموت حين الوصية اثنان ذوا عدل منكم أو آخران من غيركم﴾ إلى قوله: ﴿والله لا يهدي القوم الفاسقين﴾ [المائدة: ١٠٦ - ١٠٨]

فقالوا: هذا من متاعه فقالا: اشتريناه منه فارتفعوا إلى رسول الله ﷺ فنزلت: ﴿فَإِنْ عُثِرَ﴾ إلى قوله: ﴿مَقَامَهُمَا﴾ من أولياء الميت فأمر رسول الله ﷺ رجلين من أهل الميت فكان يقول: صدق الله ورسوله وبلغ، إني لأنا أخذت الإناء. والجام: إناء يشوب به (¬١). كما سيأتي.

إذا تقرر ذَلِكَ فقوله تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا شَهَادَةُ بَيْنِكُمْ﴾ هي: الشهادة بالحقوق عند الحكام، أو شهادة الحضور للوصية وإليه الإشارة بقوله: ﴿وَلَا نَكْتُمُ شَهَادَةَ اللهِ﴾ أي أمانته، أو أيمان، عبَّر عنها بلفظ الشهادة كاللعان أقوال

وقوله: (﴿حِينَ الْوَصِيَّةِ﴾) أي: شهادة هذا الحال شهادة اثنين ويحتمل ليكن أن يشهد اثنان.

وقوله تعالى: (﴿اثْنَانِ ذَوَا عَدْلٍ مِنْكُمْ﴾) قَالَ ابن عباس: تجوز شهادة أهل الكفر على المسلمين في الوصية في السفر، وأخذ في ذَلِكَ بالحديث الشعبيُّ وابنُ المسيب وجماعة التابعين، ورأوا الآية محكمة غير منسوخة (¬٢).

وقالت طائفة: إنها منسوخة بقوله: ﴿وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِنْكُمْ﴾ وهو قول زيد بن أسلم ومالك والكوفيين والشافعي واحتجوا بقوله تعالى: ﴿مِمَّنْ تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ﴾ وأهل الكتاب ليسوا بعدول، ولا ممن ترضى شهادتهم.

قَالَ ابن زيد: لم يكن الإسلام إلا بالمدينة فجازت شهادة أهل الكتاب، واليوم طبق الإسلام الأرض.

Rujukan halaman ini: التوضيح لشرح الجامع الصحيح، ج 17، ص 309 (SanadKitab #13252, hlm. urut 10149)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.