Lewati ke konten

Kitab: At-Taudhih li Syarhil Jami' ash-Shahih · Pengarang: ابن الملقن

Baca Juz 17, halaman 449

  1. ٥٦ - كتاب الجهاد والسير
  2. ٢٨ - باب الكافر يقتل المسلم ثم يسلم فيسدد بعد ويقتل

فإنها كانت لأهل الحديبية خاصة شهدوها أو لم يشهدوها؛ لأن الله تعالى كان وعدهم بها بقوله: ﴿وَأُخْرَى لَمْ تَقْدِرُوا عَلَيْهَا﴾ [الفتح: ٢١]

واحتجوا بما رواه أبو أسامة، عن بريد، عن أبي بردة، عن أبيه، عن أبي موسى قَالَ: قدمنا على النبي ﷺ مع جعفر من أرض الحبشة بعد فتح خيبر بثلاث، فقسم لنا، ولم يقسم لأحد لم يشهد فتحها غيرنا، قَالَ الطحاوي: وهذا يحتمل أن يكون؛ لأنهم كانوا من أهل الحديبية، أو يكون استطاب أنفسَ أهلِ الغنيمة، وعلى قوله لا حجة لأصحابهم في حديث أبي موسى، وسيأتي قريبًا تمام هذِه المسألة في باب: إذا بعث الإمام رسولاً في حاجة.

وقوله: (ينعى عليَّ قتل رجل مسلم): أي يُعِيْبُني وُيوَبِّخُني.

وقوله: (أكرمه الله على يدي) يعني: للشهادة و (لم يهني على يديه) يعني: لم يقدر موتي بقتله إياي كافرًا فأدخل النار.

وقوله: (قَالَ: فلا أدري أسهم لي، أو لم يسهم له) هو من قول عنبسة، أو من دونه إلى شيخ البخاري، قاله ابن التين.

Rujukan halaman ini: التوضيح لشرح الجامع الصحيح، ج 17، ص 449 (SanadKitab #13252, hlm. urut 10287)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.