Lewati ke konten

Kitab: At-Taudhih li Syarhil Jami' ash-Shahih · Pengarang: ابن الملقن

Baca Juz 17, halaman 642

  1. ٥٦ - كتاب الجهاد والسير
  2. ٨٦ - باب من لم ير كسر السلاح عند الموت

٨٦ - باب مَن لَمْ يَرَ كَسْرَ السِّلَاحِ عِنْدَ المَوْتِ ٢٩١٢ - حَدَّثَنَا عَمْرُو بْن عَبَّاسٍ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ أبي إِسْحَاقَ، عَنْ عَمْرِو بْنِ الَحارِثِ قَالَ: مَا تَرَكَ النَّبِيُّ ﷺ إِلَّا سِلَاحَهُ وَبَغْلَةً بَيْضَاءَ وَأَرْضًا جَعَلَهَا صَدَقَةً. [انظر: ٢٧٣٩ - فتح: ٦/ ٩٧]

ذكر فيه حديث عَمْرِو بْنِ الحَارِثِ السالف: مَا تَرَكَ رسول الله ﷺ إِلَّا سِلَاحَهُ وَبَغْلَةً بَيْضَاءَ.

يريد بذلك خلاف ما كان عليه رءوساء الجاهلية إذا مات أحدهم رئيسًا أو سلطانًا عهد بكسر سلاحه، وحرق متاعه، وعقر دوابه، فخالف الشارع فعلهم، وترك ما ذكر غير معهود فيها بشيء إلا التصدق بها.

Rujukan halaman ini: التوضيح لشرح الجامع الصحيح، ج 17، ص 642 (SanadKitab #13252, hlm. urut 10480)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.