Lewati ke konten

Kitab: At-Taudhih li Syarhil Jami' ash-Shahih · Pengarang: ابن الملقن

Baca Juz 17, halaman 657

  1. ٥٦ - كتاب الجهاد والسير
  2. ٩١ - باب الحرير في الحرب

الخصوص، وهو الحديث الصحيح أنه ﷺ أعطى عليًّا حلة وقال: "شققها خمرًا بين نسائك" أخرجاه من حديثه (¬١). وفي رواية: "بين الفواطم" (¬٢)، زاد ابن أبي الدنيا: فشققها أربعة أخمرة: خمارًا لزوجته، وآخر لأمه، وآخر لابنة حمزة، ونسي الراوي الرابعة.

وحديث أبي موسى الأشعري عبد الله بن قيس مرفوعًا: "أحل الذهب والحرير لاناث أمتي، وحرم على ذكورها" رواه أحمد والترمذي، وقال: (حديث) (¬٣) حسن صحيح (¬٤). وخالف ابن حبان في "صحيحه" فقال: لا يصح (¬٥).

ومن قَالَ بإباحته مطلقًا تعلق بأن الشارع لبسه، ثم حرمه، ثم أباحه لما ذكر.

والمحرم من المطاعم والملابس لا يباح لمثل هذِه الحاجة اليسيرة، ألا ترى أنه لا يجوز التداوي بالبول للحاجة.

قلتُ: هو عندنا جائز على الأصح.

قَالَ ابن العربي: وهذا منزع من لم يتبصر القول كما قَالَ الراوي الصاحب العالم: رخص للداء، كان ذَلِكَ نصًّا على بقاء التحريم في (الذي) (¬٦) (رواه) (¬٧)، واختصاص الرخصة به، ثم الرخصة شرعا إما

Rujukan halaman ini: التوضيح لشرح الجامع الصحيح، ج 17، ص 657 (SanadKitab #13252, hlm. urut 10495)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.