الأول: قوله: (أَعْطَى رَهْطًا)، أي جماعة، وأصله الجماعة دون العشرة، قَالَ ابن التياني (¬١): قَالَ أبو زيد: الرهْطُ ما دون العشرة من الرجال.
وقال صاحب "العين": الرَّهْطُ عدد جمع من ثلاثة إلى عشرة، وبعض يقول: من سبعة إلى عشرة، وما دون السبعة إلى الثلاثة نَفَرٌ، وتخفيف الرَّهْطِ أحسن (¬٢)، تقول: هؤلاء رَهْطُكَ، وأَرْهَطُكَ، وهم رجال عشيرتك.
وعن ثعلب: الرَّهْطُ: الأب الأدنى.
وعن النضر (¬٣): جاءنا أَرْهُوُط منهم مثل أركوب، والجمع أَرَاهطٌ، وأرهيط.
Rujukan halaman ini:التوضيح لشرح الجامع الصحيح، ج 2، ص 642 (SanadKitab #13252, hlm. urut 1057)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.