Lewati ke konten

Kitab: At-Taudhih li Syarhil Jami' ash-Shahih · Pengarang: ابن الملقن

Baca Juz 2, halaman 643

  1. ٢ - كتاب الإيمان
  2. ١٩ - باب إذا لم يكن الإسلام على الحقيقة وكان على الاستسلام أو الخوف من القتل

وفي "المحكم": لا واحد لَهُ من لفظه، وقد يكون الرَّهْطُ من العشيرة (¬١)، وفي "الجامع" و"الجمهرة": الرَّهْطُ من القوم: وهو ما بين الثلاثة إلى العشرة، وربما (جاوزوا) (¬٢) ذَلِكَ قليلًا وَرْهطُ الرجل: بنو أبيه، ويجمع عَلَى أَرْهُطٍ، ويجمع الجمع عَلَى أَرَاهِطٍ (¬٣). وفي "الصحاح"، رَهْطُ الرجل: قومه وقبيلته.

والرَّهْطُ: ما دون العشرة من الرجال لا يكون فيهم امرأة، والجمع أَرْهُطٌ وأَرْهَاطٌ كأنه جمع أراهط (¬٤) وأراهيط (¬٥)، وفي "مجمع الغرائب": الرَّهْطُ: جماعة غير كثيري العدد.

الثاني: قوله: (هُوَ أَعْجَبُهُمْ إِلَيَّ). أي: أفضلهم وأصلحهم في اعتقادي.

الثالث: قوله: (مَا لَكَ عَنْ فُلَانٍ؟) أي: (أيُّ سبب لِعُدُولك عن فلان) (¬٦)؟ قاله الجوهري عن ابن السراج (¬٧)، و (فلان) كناية عن اسم سمي به المحدث عنه، قَالَ: ويقال في غير الناس: الفلان والفلانة بالألف واللام.

Rujukan halaman ini: التوضيح لشرح الجامع الصحيح، ج 2، ص 643 (SanadKitab #13252, hlm. urut 1058)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.