Lewati ke konten

Kitab: At-Taudhih li Syarhil Jami' ash-Shahih · Pengarang: ابن الملقن

Baca Juz 18, halaman 335

  1. ٥٦ - كتاب الجهاد والسير
  2. ١٩٠ - باب القليل من الغلول

ولم يذكر ابن نجدة منع سهمه (¬١).

وقد اختلف العلماء في عقوبة الغال فقال الجمهور: يعذر على قدر حاله على ما يراه الإمام، ولا يحرق متاعه، وهو قول الأربعة خلا أحمد وجماعة كثيرة من الصحابة والتابعين فمن بعدهم، منهم: الليث والثوري (¬٢).

وقال الحسن وأحمد وإسحاق ومكحول والأوزاعي: يحرق رحله ومتاعه كله، قَالَ الأوزاعي: إلا سلاحه وثيابه التي عليه. وقال الحسن: إلا الحيوان والمصحف (¬٣).

وادعى ابن العربي في "مسالكه" أنه ثبت في الصحيح من الحديث أنه ﷺ قَالَ: "من غل فاضربوه وأحرقوا رحله".

وأما حديث ابن عمر، عن عمر مرفوعًا في تحريق رحل الغال (¬٤)، فهو حديث تفرد به صالح بن محمد، وهو ضعيف عن سالم.

قَالَ أبو عمر: تفرد به صالح ولا يحتج به (¬٥).

وقال أبو داود لما ذكره بعد رفعه موقوفًا من فعل الوليد بن هشام بن عبد الملك: وهذا أصح الحديثين (¬٦).

Rujukan halaman ini: التوضيح لشرح الجامع الصحيح، ج 18، ص 335 (SanadKitab #13252, hlm. urut 10830)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.